السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
56
تكملة العروة الوثقى
في غيرها وهو الأقوى جمعا بين الطائفتين بشهادة مرسلة ابن أبي عمير الّذي مراسيله كمسانيده « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون من قريش » وربما يلحق بالقرشية النبطية لمرسلة المقنعة وروى « ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » لكن موضوعها غير معلوم مع أنّ المرسلة المذكورة غير كافية في إثبات حكمها فالإلحاق مشكل . مسألة 5 : إذا ادعت أنّها بلغت حد اليأس فهل يقبل قولها لأنّ أمر العدة إلى النساء أو لا لأصالة العدم ورجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم العدة وجهان بل قولان . مسألة 6 : عدة الطلاق والفسخ بأحد أسبابه في الحرة وإن كانت تحت عبد ثلاثة قروء وهي الأطهار على الأقوى إذا كانت ممن تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض إما لعدم بلوغها الحد المتعارف أو لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع ، وكذا إذا كان زمان طهرها ثلاثة أشهر أو أزيد وكانت مستقيمة الحيض وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الأمرين من الأقراء أو الأشهر وفي الأمة وإن كانت تحت حرّ طهران أو خمسة وأربعون يوما على الأقوى ، وذهب بعض من قال : بالأطهار في الحرة إلى أنّها في الأمة حيضتان لعدم ما يدل على كونها بالأطهار من الأخبار فيها فيبقى ما يدل على أنّها حيضتان بلا معارض ، وفيه أنّ المستفاد من الأخبار أنّه لا فرق بين الحرة والأمة إلّا في مقدار العدة حيث أنّه في الأمة على النصف من الحرة إلّا أنّه لمّا لم يعلم نصف القرء إلّا بعد انتهائه جعل طهورين ، ففي صحيح زرارة . عن أبي جعفر ( ع ) « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها فقال ( ع ) السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقرؤ وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرأن فإنّه كالصريح في اتحادهما في المراد من القرء . مسألة 7 : يكفي في الطهر مسماه ولو بمقدار لحظة ، للإجماع ظاهرا ولأنّه الظاهر من الأخبار الدالة على الخروج من العدة برؤية الدم الثالث ، نعم لو اتصل آخر صيغة